Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

تراخيص إقامة مزارع ومجمعات تربية وتسمين الدواجن

الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص إقامة مزارع و مجمعات تربية وتسمين الدواجن وملحقاتها

  1. استدعاء خطي إلى السيد مدير الهيئة يطلب فيه نوع التربية ( فروج لحم –  بياض – أمهات فروج ) ملصق عليه طابع مالي / 10 / ل0س وطابع الهلال الأحمر / 10 / ل0س
  2. بيان قيد عقاري حديث يبين ملكية العقار المراد إقامة المزرعة عليه أو عقد إيجار أو مشاركة موقع من الجهات المسؤولة ذات العلاقة
  3. مخطط مساحي يبين موقع العقار المراد ترخيص المزرعة عليه .
  4. موافقة مديرية الموارد الطبيعية(أملاك الدولة) على الترخيص بالنسبة لأراضي أملاك الدولة ( انتفاع – استيلاء – أملاك دولة 000)
  5. موافقة مديرية الموارد الطبيعية ( الحراج)  على الترخيص ( أن يبعد الموقع المقترح لإقامة المزرعة أكثر من / 500 / متر عن أقرب موقع حراجي ) وبحضور مندوب من الحراج وإذا كان الموقع لا يحقق المسافة المطلوبة حراجياً تؤخذ بذلك موافقة مديرية الحراج في وزارة الزراعة بعد عمل التعهدات اللازمة على طالب الترخيص 0
  6. تعهد شخصي لطالب الترخيص يتحمل كل عطل وضرر يلحق بحقوق كافة الشركاء في العقار والمالكين على الشيوع موثق بالكاتب بالعدل
  7. تعهد خطي لوزارة الري ( مديرية الموارد المائية بالمحافظة) موثق لدى الكاتب بالعدل0
  8. كتاب من البلدية ذات العلاقة يبين بعد الموقع المراد إنشاء المزرعة عليه بالأمتار عن نهاية حماية المخطط التنظيمي للقرية أو البلدة أو المدينة 0
  9. إضبارة راصور كرتون لحفظ الأوراق 0

 بعد إحضار الأوراق المطلوبة والمذكورة أعلاه يتم الكشف المبدئي على الموقع من قبل اللجنة الفنية المشكلة حالياً / لجنة البلاغ رقم 10 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء / وبحضور مناديب عن ( الهيئة العامة لتطوير الغاب[ مدير الثروة الحيوانية- رئيس قسم الإنتاج الحيواني ]  – الخدمات الفنية بالمحافظة – مديرية الموارد المائية – مديرية شؤؤن البيئة – المحافظة – واللجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة  ) ويصدق محضر الكشف المبدئي من قبل السيد محافظ حماه بعد عرضه على المكتب التنفيذي باقتراح الموافقة ( مديرية المجالس )

شروط منح الترخيص : 

  1. أن يبعد الموقع المقترح لإقامة هذه المزارع مسافة لاتقل عن :
  2. 2 كم عن نهاية الحماية لمدن مراكز المحافظات 
  3. 1 كم عن نهاية الحماية لبقية المدن
  4. ·             500 م عن نهاية الحماية البلدان والبلديات والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والمزارع وغيرها من التجمعات السكانية الواردة في نشرة التقسيمات الإدارية لوزارة الإدارة المحلية

2 – موافقة مبدئية لطالب الترخيص تمنح من قبل مديرية الزراعة بعد توفر الشروط التالية:

  • رخصة بناء موقعة من الجهات المسؤولة مبيناً فيها نوعية التربية وطاقة المشروع

     ( البلدية ذات العلاقة أو الخدمات الفنية بحسب الحال )  وبعد تصديق مخططات أبنية مزارع و مجمعات الدواجن وملحقاتها من نقابة المهندسين أو فروعها بالمحافظات

  • إخراج قيد عقاري يبين ملكية العقار المراد إقامة المزرعة أو المجمع عليه أوما يماثله لذلك ) شهادة تصرف – إنتفاع من الإصلاح الزراعي 000) 
  • أن يبعد الموقع المقترح لإقامة هذه المزارع مسافة لا تقل عن/ 300 / م عن المنشآت الزراعية التابعة للقطاع العام أو المشترك المتخصصة بالإنتاج الحيواني
  • أن يبعد الموقع عن منشآت تربية الأبقار والأغنام والماعز ومسافة لاتقل عن / 50 / م عن مزارع ومجمعات الأبقار والأغنام والماعز التابعة للقطاع الخاص
  • أن يبعد الموقع المقترح مسافة لاتقل عن / 1 / كم عن حرم الثكنات العسكرية الدائمة – وحدود المناطق السياحية المعمول بها ومصادر المياه العامة ( ينابيع – أنهار – سدود سطحية – شواطئ البحار 000)
  • أن يبعد الموقع المقترح مسافة لا تقل عن / 500 / م من المنشآت العامة ( مدارس – مشافي – مستوصفات – مراكز صحية – معامل 000 ) ومن معامل الأعلاف والأغذية والأدوية وإنتاج اللقاحات المختلفة  
  • أن لاتقل المساحة الفعلية لأبنية الحظائر عن 150 م2

000 / 000

3- رخصة نهائية لطالب الترخيص تمنح من قبل السيد مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وبعد توفر الشروط التالية في إضبارة الترخيص :

* رخصة بناء * إخراج قيد عقاري * موافقة مبدئية

* تعهد إشراف فني موقع أصولاً من النقابات المهنية ( مهندس زراعي أو طبيب بيطري حصراً)

* عقد مشاركة بين الأشخاص المنتفعين في الرخصة النهائية موقع أصولاً وموثق من الجهات المسؤولة صاحبة الاختصاص

* أن تجهز تلك المداجن بما يضمن حرق الطيور النافقة  ( برميل – حفرة خاصة … )

* أن لاتقل المسافة بين حظائر التربية أو التسمين عن بعضها في نفس المزرعة

   عن /10/ م كحد أدنى ولا تزيد عن /50 / م

* وثيقة انتساب للغرفة الزراعية بالمحافظة بالنسبة للقطاع الخاص

@  أحكام أخرى :

  1. يمكن أن ٌتقام مزارع أو مجمعات الدواجن من طابق واحد أو من عدة طوابق
  2. يحدد عدد الطيور / م2 من مساحة الحظائر كمايلي :   
  3. حظائر التربية الخاصة بإنتاج بيض المائدة  : / 7 / طير / م2
  4. حظائر التربية الخاصة بإنتاج طيور اللحم(الفروج ) : / 14 / طير / م2
  5. حظائر التربية الخاصة بإنتاج أمهات وجدات فروج اللحم : / 5 /  طير / م2
  6. حظائر التربية الخاصة بإنتاج أمهات وجدات البياض : / 6 / طير / م2

3 – تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يقيم صاحب الرخصة بإتمام تجهيز المجمعات والحظائر المرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها 

4 – يستثنى الترخيص الصادر باسم شخص متوفر فيه مؤهلات المشرف الفني من شروط الإشراف

5 – يخضع أي توسع جديد في أبنية وحظائر المزارع أو المجمعات المرخصة بموجب هذا القرار إلى نفس الشروط الواردة فيه .  

الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب-مديرية الثروة الحيوانية(قسم الانتاج الحيواني)


Warning: filesize(): stat failed for /var/www/vhosts/agrighab.sy/httpdocs/wp-content/uploads/2022/12/تراخيص-إقامة-مزارع-ومجمعات-تربية-وتسمين-الدواجن.pdf in /var/www/vhosts/agrighab.sy/httpdocs/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Attachments